مرسوم رقم 81-182 · ج.ر عدد 32 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-182 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد قرار الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياجات العقارية . 1077 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تعد جزءاً من احتياطاتها العقارية 1078

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.