المادة الأولى
تعدل وتتمم المادتان 4 و II من المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 4 : كل أرض تخصص للبيع، تكون موضوع تقسيم تراعى فيه الاحكام المحددة في الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه .
وتنجز البلدية أو أى مؤسسة مختصة في هذا الشأن، مرافق الاراضي المخصصة للبيع، مع مراعاة القواعد العمرانية الجاري بها العمل .
و توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمات من وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية» .
«المادة 11 : كل بيع يتناول أرضا داخلة في الاحتياطات العقارية ومقسمة، تقوم به البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدي، الذي يبت في :
I - مبدأ بيع الارض أو الاراضي المعينة ،
2 - العناصر التأسيسية لملف البيع، ولا سيما ما يتعلق ب :
- سعر البيع ، التصميم والكشف التقسيمي للاماكن ، دفتر الشروط الذى يجب وضعه وفقا لدفتر الشروط النموذجي ، المحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير .