مرسوم رقم 81-181
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-181 مؤرخ في أول شوالي عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان القنوات الى الموسمة الوطنية للقنوات . 1067
المادة 5
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى