مرسوم رقم 81-181
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-181 مؤرخ في أول شوالي عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان القنوات الى الموسمة الوطنية للقنوات . 1067
المادة الأولى
الفقرة 3، طبقا للتشريع الجاري به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ..
الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للقنوات .