مرسوم رقم 81-180
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-180 مؤرخ في أول شوال عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال . والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه 1 في اطار نشاطها الخاص بالخدمات في الآبار إلى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار - 1066
المادة 5
يكلف وزاين الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد