المادة 3
ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية | للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي : 1 (1) اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزين الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ،
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل | المستعملة في الخدمات في الآبار، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى ..
ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار.