المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
2) (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الخدمات في الأبار، المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي ابتداء من هذا التاريخ .