مرسوم رقم 81-179
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-179 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول هشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . في اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء . 1064
المادة 5
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد