مرسوم رقم 81-179
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-179 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول هشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . في اطار نشاطها في ميدان الهندسة المدنية والبناء الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء . 1064
المادة الأولى
الفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلام والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم .
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة، قصد تحويل هؤلاء الموظفين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه