المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) الاعمال المتعلقة بالهندسة المدنية والبناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها
1) (1) امداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية | المستعملة فى الهندسة المدنية والبناء، تبين فيه قيمة والبناء التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ،
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالهندسة المدنية والبناء ..