المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على :
احلال المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ، 2 (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الاشغال في الآبار المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ.