المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم اما الاعمال التابعة لميدان الجيوفيزياء التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 3 (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالجيوفيزياء ..