المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار حسب الشروط المحددة في هذا أول غشت سنة 1981 . الشاذلي بن جديد | المرسوم وفي حدود المهام الموكولة اليها : 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الاعمال المتعلقة بالاشغال في الآبار التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للاشغال فى الآبار التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 3 (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالاشغال في الآبار.