الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط زيادة على ذلك وفي حدود الوحدات التي تتكون منها، اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها، تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن اللاحقة والنصوص به .
الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059