الباب الخامس — الهياكل المالية للموسسة
المادة 3
ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للوسائل والاملاك والخصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي :
1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة فراشها ممثل وزير الطاقة والصناعات البعوة كيماوية الثلاثاء ، 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 1061 ويمين أعضاءها وزير العلاقة والصناعات | البتروكيماوية ووزير المالية . 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ،
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في التنقيب، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للتنقيب ..
ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .