الباب الخامس — الهياكل المالية للموسسة
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، قوال عام 1401 ه مرسوم رقم 81 من 176 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أولى غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان التنقيب الى المؤسسة الوطنية للتنقيب .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1966 ،
- وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سلة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-170 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للتنقيب ، يرسم ما يلي :