مرسوم رقم 81-174
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-174 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار . 1053
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه المادة و : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .