مرسوم رقم 81-174
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-174 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار . 1053
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
وتشير تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المشار اليه أعلاه ، ولاحكام هذا القانون الاساسي.