مرسوم رقم 81-174
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-174 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار . 1053
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .