مرسوم رقم 81-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - 1050
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط | الوطني للمحاسبة.