مرسوم رقم 81-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - 1050
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093