مرسوم رقم 81-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - 1050
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .