الباب الاول — التسمية - الهدف - المقس
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز كل الدراسات الخاصة بالتنقيب والبحث عن الوقود والمواد المعدنية الاخرى، عن طريق الوسائل الجيوفيزيائية وان تبتكسر التقنيات والطرق الجديدة للتنقيب في ميدان الجيوفيزياء، وتحددها وتقترحها .
ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه .
تجدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
تقديم الخدمات اللازمة في الجيوفيزياء لتطوير البحث عن الوقود، لاسيما :
انجاز الدراسات الزلزالية لتحديد حقول الوقود،
- انجاز التنقيب الميكانيكي والمائي ، القيام بالتحاليل والمراقبة في المخبر، القيام بالأشغال الطبوغرافية والبارمترية.
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بأية عملية مرتبطة بهدفها في اطار النظام الساري المفعول.
2 - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بميدان الجيوفيزياء كما هي محددة أعلاه، في هذه المادة .
وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
- وحدات زلزالية
- جميع الوسائل والتجهيزات للتنقيب الميكانيكي أو المائي والتحليل في المخبر والاشغال الطبوغرافية والبارمترية
- وسائل النقل والميادة الدعم الامدادى الذى يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن الظروف من حيث المردودية الاقتصادية (ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية الخ 000) 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، الثلاثاء 4 قوال عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج | ومخططات التنمية ..