مرسوم رقم 81-172
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 172 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . 1047
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقس
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي .