الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز عمليات التنقيب قصد التعرف على حقول البترول وطبقات الماء الجوفية واستغلالها، والقيام بعمليات صيانة الآبار المنتجة للبترول والغاز .
ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطنى كما يمتد الى خارجه ..
ولكى تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد البرامج اللازمة لتنميتها وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية :
فيما يخص تخطيط أعمال التنقيب . - فيما يخص مسؤولية كل مؤسسة احدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعملية المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة .
وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
تر تركيبات التنقيب المخصصة للسبر وتطوير الرخص وحقول الوقود وطبقات الماء الجوفية، ولعمليات صيانة الآبار ،
- وسائل النقل والميادة .
الدعم الامدادى الذي يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية ... 000 ) . 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها .
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .