مرسوم رقم 81-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-171 مؤرخ في أول شوال عام 1401 . 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن أحداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار 1044
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار، وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمن رقم 1-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي.