مرسوم رقم 81-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-170 مؤرخ في أول شوال عام 1401 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للتنقيب . اعتماد في ميزانية وزارة العدل
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..