مرسوم رقم 81-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-170 مؤرخ في أول شوال عام 1401 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للتنقيب . اعتماد في ميزانية وزارة العدل
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
النشأ مؤسسة وطنية تسمي المؤسسة الوطنية للتنقيب وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النمر «المؤسسة». 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولاحكام هذا القانون الاساسي .