مرسوم رقم 81-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-170 مؤرخ في أول شوال عام 1401 1407 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للتنقيب . اعتماد في ميزانية وزارة العدل
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .