الفصل التاسع — أحكام مختلفة
المادة 54
يلغي هذا سوم المرسوم جميع النصوص السابقة ويحل محلها في مجال التكوين في الخارج ولاسيما :
- الباب الرابع من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين .
المرسوم رقم 71 282 المؤرخ في 15 شوال -- عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 74 101 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج .
- المرسوم رقم 72 160 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تخديد تأليف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج .
المرسوم رقم 72-104 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد التكوين الاساسى للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية .