مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل التاسع — أحكام مختلفة
المادة 52
يجب على المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، أن تضع تحت تصرف اللجنة 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطنية للتكوين في الخارج، قبل 30 أبريل سنة | 198، جميع الوثائق المتعلقة بطلابها وعمالها الموفدين للتكوين في الخارج .