مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل التاسع — أحكام مختلفة
المادة 51
يستمر تسيير الطلاب والعمال الذين شرعوا بعد في برنامج التكوين في الخارج، وفقا للاوضاع السابقة لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحتى بدء السنة الجامعة القادمة .