مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل الثامن — أحكام خاصة بالضمان الاجتماعي
المادة 50
اذا كان الطالب أو العامل منتميا بشكل الزامي الى نظام الضمان الاجتماعي في بلد الاستقبال، وجب على المؤسسة التي أوفدته أن تسدد له الاشتراكات الناتجة عن ذلك .