مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل الاول — تخطيط التكوين فى الخارج وبرمجته
المادة 3
تقدم الوزارات المعنية، المخططات والبرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المذكورة في المادة الاولى أعلاه، الى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، وذلك لفحصها وقيدها في المخطط الاجمالي للتكوين في الخارج .