مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 36
ينتفع الاشخاص المقبولون المتابعة التكوين في الخارج، يدوم أكثر من ستة أشهر، بتعويض استقرار يعادل منحة شهر واحد، وذلك عند سفرتهم الاولى ..
وتؤدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة اقليميا هذا التعويض بمجرد الوصول الى بلد الاستقبال، بناء على تقديم شهادة يسلمهم اياها رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج ..