مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 34
يحصل المتدربون على منحة جزافية قابلة للتحويل الى العملة الصعبة، اذا كانت مدة التكوين أو تحسين المستوى، تعادل ثلاثة أشهر فأقل، ويحدد مبلغ المنحة الجزافية بقرار مشترك يصدره وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية .
وتدفع هذه المنحة إلى صاحبها قبل سفره .