الفصل السابع — الشروط العامة والمالية
المادة 29
يتحقق وزير الشؤون الخارجية من حسن ظروف استقبال المستفيدين من التكوين في الخارج واقامتهم ودروسهم، ويعلم بذلك رئيس اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج والوزراء المعنيين.
و تضطلع وزارة الشؤون الخارجية، ضمن هذا الاطار، بالمهام التالية على الخصوص :
ابلاغ اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج كل التعليمات المتعلقة بالشروط القانونية والتنظيمية للبلدان المستقبلة،
- مساعدة المؤسسات الموفدة في مساعيها لدى السفارات بالجزائر، والقيام بالاجراءات المطلوبة فى الخارج لدى سلطات البلدان المستقبلة
- البحث عن المؤسسات التي يمكنها القيام بأنواع التكوين المرغوب فيه وابلاغ اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج جميع الوثائق المتعلقة بتلك المؤسسات، والمعلومات الخاصة بالتعليم الجارى .
فيها،
- مساعدة المستفيدين قدر الامكان في مجال الاقامة والايواء ما الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 161 التحقق من قانونية وضع المستفيدين تجاه - ادارة البلد المستقبل ، الحرص على استمرار العلاقات مع مؤسسات - التكوين بغية التحقق من حسن سير التكوين من جهة، والاتصال المنتظم بالمستفيدين لمتابعة تطور تكوينهم وتدارك عزلتهم، من جهة أخرى.