مرسوم رقم 81-17 · ج.ر عدد 7 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154

الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.