مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة الأولى
يجب على المستفيدين من التكوين في الخارج، أن يخبروا عند نهاية دروسهم، اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، بعودتهم وتنصيبهم في منصب عملهم، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحت طائلة الملاحقات القضائية .