مرسوم رقم 81-17
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
الفصل الاول — تخطيط التكوين فى الخارج وبرمجته
المادة الأولى
يجب أن يكون التكوين وتحسين المستوى في الخارج، لموظفى الادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية، موضوع تخطيط متعدد السنوات وبرامج سنوية، طبقا لمخطط التنمية الوطنية .