الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 8
يكلف المعهد في ميدان الرئ وتصريف المياه، بما يأتي :
يعد چردا بموارد الاراضي المخصصة للاستصلاح عن طريق الري وتصريف المياه، يحدد ويرسم بالاتصال مع المعهد الوطني التي يقدمها المعهد الوطني لرسم الخرائط الرسم الخرائط المميزات الخاصة بالقوة المائية بمعونة طرق التصوير المسامى الضوئي أو أي طريقة أخرى،
- يضبط حصيلة موارد المياه الجوفية باستمرارية ومدى استخدامها، يسهر على حفظ موارد المياه الجوفية كيفا وكما.