الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 7
يكلف المعهد، في ميدان المياه السطحية، بما يأتي :
يصمم ويركب ويسير الشبكة الوطنية | لعلم - المناخ المائى المخصصة لاعداد الحصيلة الوطنية للمياه، يعالج معطيات علم المناخ المائي، ويصوغها ويدرجها في محفوظات وينشرها، للاراضي القابلة للرى، يدرس قابلية الاراضى المسقية للزراعة، يدرس الاحتياج الى المياه الزراعية ومقاييس الرى وتصريف المياه المخصصة لاعداد مشاريع أجهزة الرى وتصريف المياه، يدرس تطور ملوحة الاراضي والطبقات السطحية في المساحات المسقية، ويوفر العناصر المتعلقة بحمايتها ووقايتها .