الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 6
يكلف المعهد في ميدان المياه الجوفية، بمايأتي :
يحصى موارد المياه الجوفية في البلاد يصمم ويركب ويسين شبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية يضع الخرائط الخاصة بعلم الينابيع والموارد الجوفية على أساس ماهية المخططات أو الوثائق للجمهورية الجزائرية 1025 يقوم بالدراسات المنهجية العامة فيما يتعلق بانظمة علم المناخ المائى قصد جرد موارد المياه السطحية، يقوم بالدراسات الخاصة بعلم المياه المرتبطة بأجهزة تعبئة موارد المياه السطحية، يدرس الظواهر المائية في الاحواض التجريبية، كالانجراف والسيلان والتسرب وتبخر المياه، يقيم شبكة تراقب توقع الفيضانات ويسيرها .