مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 34
لا يمكن تعديل القانون الاساسي للمعهد ولا حله وتصفيته وأيلولة أمواله، الا بمرسوم .