مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 32
يبقى الموظفون التابعون لمختلف | الاصناف والمحولون الى المعهد، خاضعين لاحكام القانون الاساسى والتنظيمى الذى يسرى مفعوله عليهم حتى صدور نصوص تحدد شروط الادماج في اطار القانون الاساسي لموظفى المعهد ..