مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 25
تتخذ قرارات مداولات المجلس العلمي والتقني بالاغلبيه البسيطة لاعضائه. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتدرج نتائج المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص يحفظ في مقر المعهد، ويوقعها الرئيس وأعضاء المجلس .
ترفع نتائج المداولات الى السلطة الوصية للمصادقة عليها ، حلال 5 أيام من تاريخ قرارها .