مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 23
يعقد المجلس العلمي والتقنى دورة عادية في السنة، بناء على استدعاء من رئيسيه ، الذى يضع جدول أعمال الاجتماع، باقتراح من المدير العام للمعهد ..
ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بناء على طلب من رئيسه، أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه. 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1401 ه