مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 22
يمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بأي شخص يرى فائدة في الاستعانة به ، ولا سيما ممثلون آخرون للوزارات والهيئات التي تعنيها أعمال المعهد .