الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 21
يتألف المجلس العلمي والتقني من :
ممثل للوزارة الوصية، رئيسا .
ممثل وزارة الدفاع الوطني .
ممثل وزارة الداخلية . 6 .
ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
ممثل وزارة المالية .
ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي .
ممثل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل وزارة النقل .
ممثل وزارة الاسكان والتعمين .
ممثل وزارة الصحة .
ممثل كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي .
ويتولى المدير العام للمعهد أمانة المجلس العلمي والتقني .