الباب الثالث — الادارة - العمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
يعتمد المعهد على هيئة توجيهية تسمى «المجلس العلمي والتقني، وتكلف بالتداول فيما يأتي :
- التنظيم
- العمل ، النظام الداخلي .
برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ، تقدير الوسائل والتدابير الكفيلة بتمكين
- المعهد من تلبية احتياجات البلاد في مجال التعرف على موارد المياه والاراضي القابلة للسقى ،
- تحديد مواضيع البحث المرتبطة بميادين عمله .
للجمهورية الجزائرية . 1027