مرسوم رقم 81-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ تحت اسم «المعهد الوطني للموارد المائية والمشار اليه في هذا النص باسم المعهد»، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و اختصاص علمى وتقنى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ..